آقا ضياء العراقي
27
شرح تبصرة المتعلمين
ثم انّ الظاهر من المماثلة المطلقة ، تقييد هذه المرتبة من البدل بصورة حركة فرخه فيه ، كما هو الشأن في النعامة ، وإلاَّ فلم أظفر بنص دال على التخصيص بصورة الحركة . ومن هذا الإطلاق أيضا يستفاد حكم بقية الأبدال التي أشار إليه المصنف ، بقوله : ( وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله ) ، وفي صحيح سليمان أيضا التصريح بذلك « 1 » ، وإطلاقه منزل - بقرينة المماثلة مع النعامة - على ، صورة عدم الحركة . ( و ) من المماثلة المزبورة أيضا يستفاد أنه ( لو عجز كان كبيض النعام ) من كون بدل كل بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين ، ومع العجز صيام ثلاثة أيام . وفي المدارك منع ثبوت هذه الأحكام ، لفقد النص « 2 » ، والظاهر عدم تمامية إطلاق المماثلة عنده ، على وجه يشمل هذه المراتب . لكن لا وجه لمنع الأصحاب خصوصا إذا كان معاضدا لفهم جل الأصحاب ، ولعله من هذه الجهة جعل في التكملة التنزل إليها أحوط . وفي الجواهر : مع العجز عن المرتبة الأولى ينتقل إلى قيمة البيض « 3 » ، ولعله لعموم صحيح سليمان بن خالد ، حيث قال - بعد تعيين بعض الأبدال - : « وفيما سوى ذلك قيمته » « 4 » . وفيه انه على فرض عمومه في مورد لا يكون له بدل الاَّ بدل متعذر ، لا يتعدّى منه إلى مثل المقام ، وستأتي تتمة الكلام فيه مفصلا إن شاء الله .
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 218 باب 25 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . « 2 » مدارك الأحكام 8 : 235 . « 3 » جواهر الكلام 20 : 224 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 181 باب 1 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .